"ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت منه أو منها, ولا كفارة فيه" ، قال: "إجماعًا" (١) ، يريد عبارة "ولا كفارة فيه" .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
"ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت منه أو منها, ولا كفارة فيه" ، قال: "إجماعًا" (١) ، يريد عبارة "ولا كفارة فيه" .