المسألة ٨٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١١٣ج ١ ص ١١٣ ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات وغيرها، حاشا الماء والنبيذ" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة