فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١١٤ج ١ ص ١١٤

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول "فصل: فأما غير النبيذ من المائعات غير الماء؛ كالخل، والمرق، واللبن، فلا خلاف بين أهل العلم -فيما نعلم- أنه لا يجوز بها وضوء ولا غسل" (١) . ونقله عنه ابن قاسم (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد