المسألة ٨١٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١١٤ج ١ ص ١١٤ فلا يجوز الوضوء بها؛ لأنها ليست ماء (٧) ، واللَّه أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة