المسألة ٨١٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١١٤ج ١ ص ١١٤ حيث إن الخل لا يقال فيه ماء، فما يطلق عليه ماء بالإضافة يدخل من باب أولى حيث لا يطلق عليه ماء أصلًا. ونقل البعلي في "اختيارات ابن تيمية" (٩) عنه القول بأن المائعات كلها حكمها حكم الماء، قلت أو كثرت، وهو رواية عن اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة