المسألة ٨٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١١٥ج ١ ص ١١٥ والمقصود هنا هو: أن الماء الطاهر إذا لاقى محلًّا جامدًا طاهرًا، كالإناء والكأس والصخرة والتراب ونحو ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة