المسألة ٨٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١١٦ج ١ ص ١١٦ فإن هذا الاستعمال لا يغير من حكم الماء في شيء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة