المسألة ٨٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١١٦ج ١ ص ١١٦ فأما ما زاد عن ذلك، فغير داخل؛ حيث إنه لا ينجس (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة