المسألة ٨٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١١٧ج ١ ص ١١٧ "وإذا توضأ الطاهر، ولم ينوها؛ لا يصير مستعملًا إجماعًا" (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة