الرحيباني (١٢٤٣ هـ) حيث يقول: "وكاستعمال الماء في تبرد وتنظف، فلا يصير الماء مستعملًا في ذلك، ولا يكره استعماله بعد ذلك اتفاقًا" (٩) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
الرحيباني (١٢٤٣ هـ) حيث يقول: "وكاستعمال الماء في تبرد وتنظف، فلا يصير الماء مستعملًا في ذلك، ولا يكره استعماله بعد ذلك اتفاقًا" (٩) .