المسألة ٨٦٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١١٨ج ١ ص ١١٨ وعلق عليه بقوله: "وهذا غلط منه، إلا أن يكون تأويله؛ إن كان محدثًا فيزول الحدث باستعمال الماء، وإن كان قصده التبرد فحينئذ يصير مستعملًا" (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة