فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٦٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٠٨ج ٢ ص ١٠٨

الثالث: القياس على المعادن الظاهرة: فكما أنه ليس للإمام أن يُقْطعها لأحد، فكذلك المياه المباحة، بجامع وجود الضرر على الناس في تملكها، أو تخصيص أحد بها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد