المسألة ٨٬٦٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١١٠ج ٢ ص ١١٠ الثالث: أن الأعلى أرضه قريبة من فوهة النهر فهو أسبق إلى الماء، فكان أولى به، كمن سبق إلى المشرعة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة