فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٧٧٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٢٠ج ٢ ص ١٢٠

[ولا ينعقد بصيغة الاستفهام بالاتفاق، بأن يقول المشتري للبائع: أتبيع مني هذا الشيء بكذا؟ أو ابعته مني بكذا؟ فقال البائع: بعت، لا ينعقد ما لم يقل المشتري: اشتريت] (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد