فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٧٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٢٠ج ٢ ص ١٢٠

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [أما إذا قال المشتري: أتبيعني عبدك بكذا؟ أو قال: بعتني بكذا، فقال: بعت، لا ينعقد البيع بلا خلاف، إلا أن يقول بعده: اشتريت] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد