فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٧٧٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٢٠ج ٢ ص ١٢٠

[فأما إن تقدم - أي: القبول على الإيجاب- بلفظ الاستفهام، مثل أن يقول: أتبيعني ثوبك بكذا؟ فيقول: بعتك، لم يصح بحال. نص عليه أحمد، وبه يقول أبو حنيفة، والشافعي،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد