فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٧٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٢١ج ٢ ص ١٢١

فإن العقد لا يتم حتى وإن وافق المشتري على العقد بعد ذلك، بإجماع العلماء، ما لم يكن ثمة وكيل عن المشتري حاضر في المجلس وقَبِل عنه، أو كان العقد مكتوبا إلى المشتري، أو أرسل إليه رسولا في ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد