المسألة ٨٬٨١٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٢٣ج ٢ ص ١٢٣ • العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [لو قال: وهبت لك هذه الدار، أو هذا العبد، بثوبك هذا، فبيعٌ بالإجماع] (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة