• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول [. . . والنص، والإجماع المتيقن، قد بيَّنا بأنه لا يخرج عن ملك البائع إلا ما رضي بإخراجه عن ملكه] (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول [. . . والنص، والإجماع المتيقن، قد بيَّنا بأنه لا يخرج عن ملك البائع إلا ما رضي بإخراجه عن ملكه] (٣) .