الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع المسألة ٨٬٨٥٩
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) لما سُئِل عن أناس صُودرت أملاكهم وبيعت، فذهبوا إلى من آلت إليه أملاكهم، فاشتروها منه، فقال: [. . . وبيع المكره بغير حق، بيع غير لازم، باتفاق المسلمين.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٨٬٨٥٨• أبو عبد اللَّه القرطبي (٦٧١ هـ) يقول: [قال سحنون: أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم والجور، لا يجوز. وقال الأُبْهري: إنه إجماع] (٢) . المسألة التالية، ٨٬٨٦٠ فلو قُدِّر مع ذلك أن المشتري أُكره على الشراء منه - أي: البائع -، وأدَّاه الثمن عنه، فأعطاه البائع الثمن الذي أداه عنه، لوجب تسليم المبيع إليه، باتفاق المسلمين، فكيف والمشتري لم يكره على الشراء، والبائع قد بذل له الثمن الذي أداه عنه، فليس للمشتري والحالة هذه، مطالبته بزيادة على ذلك، باتفاق الأئمة،