المسألة ٨٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٢٠ج ١ ص ١٢٠ ومن ثم يجب غسله من البدن. بل هناك رواية عن أبي حنيفة، بأن الماء المستعمل مغلَّظ النجاسة (١٠) ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة