المسألة ٨٬٩٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٣١ج ٢ ص ١٣١ • ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه لا يصح بيع المجنون] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة