المسألة ٨٬٩٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٣٢ج ٢ ص ١٣٢ فلا يصح بيعه ولا شراؤه] (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة