المسألة ٨٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٢٠ج ١ ص ١٢٠ إذا كان لدى المسلم ماء مستعملًا في طهارة، وأراد أن يستعمله في شرب أو طبخ أو غيره، فإن ذلك جائز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة