المسألة ٨٬٩٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٣٣ج ٢ ص ١٣٣ وأن يكون من مقاصد متاجرته الربح، ويعرف الغبن اليسير من الفاحش (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة