وإن كانت سائر منافعه - أي: المعقود عليه - محللة، جاز بيعه إجماعا، كالثوب والعبد، والعقار، والثمار، وغير ذلك من ضروب الأموال] (٣) . نقله عنه الحطاب (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن كانت سائر منافعه - أي: المعقود عليه - محللة، جاز بيعه إجماعا، كالثوب والعبد، والعقار، والثمار، وغير ذلك من ضروب الأموال] (٣) . نقله عنه الحطاب (٤) .