فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬٩٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٣٨ج ٢ ص ١٣٨

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [كل عين مملوكة يجوز اقتناؤها، والانتفاع بها في غير حال الضرورة، يجوز بيعها، إلا ما استثناه الشرع. . .، وسواء في ذلك ما كان طاهرا كالثياب، والعقار، وبهيمة الأنعام، والخيل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد