المسألة ٩٬٠٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٠ج ٢ ص ١٤٠ وكذلك لا خلاف في حلوان الكاهن، أنه ما يعطاه على كهانته] (٨) . ويقول أيضا: [فأما مهر اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة