المسألة ٩٠٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٢١ج ١ ص ١٢١ ولا دليل يخرجه من هذا الأصل، واللَّه تعالى أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة