• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [فإنا عرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من الإجماع لا من مجرد النهي. . .، حلوان الكاهن وهو حرام بالإجماع] (٤) . نقله عنه الشوكاني، والمباركفوري (٥) (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [فإنا عرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من الإجماع لا من مجرد النهي. . .، حلوان الكاهن وهو حرام بالإجماع] (٤) . نقله عنه الشوكاني، والمباركفوري (٥) (٦) .