المسألة ٩٬٠٦٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٧ج ٢ ص ١٤٧ • ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وما ذكراه يبطل بالبغل والحمار، فإنه لا خلاف في إباحة بيعهما] (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة