فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٠٦٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٨ج ٢ ص ١٤٨

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [كل عين مملوكة يجوز اقتناؤها والانتفاع بها في غير حال الضرورة، يجوز بيعها، إلا ما استثناه الشرع. . .، وسواء في ذلك ما كان طاهرا. . .، أو مختلفا فى نجاسته: كالبغل والحمار، لا نعلم في ذلك خلافا] (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد