المسألة ٩٬٠٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٤٩ج ٢ ص ١٤٩ فالحنفية: خالفوا في الفيل، ففي رواية عن محمد بن الحسن (٤) أنه نجس العين، وعليه فلا يجوز بيعه (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة