فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٠٩٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٥١ج ٢ ص ١٥١

واستدلوا لقولهم: أن مرد الأمر إلى الطهارة وعدمها، فجلده طاهر ينتفع به في اللباس والصلاة به وعليه. أما إن كان المقصود لحمها للأكل فالكراهة؛ لكراهة أكل لحوم السباع على المشهور (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد