المسألة ٩٬١٠٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٥٢ج ٢ ص ١٥٢ [وأما اقتناء الكلب للصيد، والزرع، والبيوت، والمواشي، فيجوز بالإجماع] (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة