[وأما اقتناؤه للصيد، وحراسة الماشية، والبيوت، والزرع، فيجوز بالإجماع] (٦) . نقله عنه ابن نجيم، والشلبي (٧) (٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
[وأما اقتناؤه للصيد، وحراسة الماشية، والبيوت، والزرع، فيجوز بالإجماع] (٦) . نقله عنه ابن نجيم، والشلبي (٧) (٨) .