المسألة ٩٬١٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٥٣ج ٢ ص ١٥٣ الكلب للصيد، أو لحفظ الزرع، أو المواشي، أو البيوت، فجائز بالإجماع] (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة