المسألة ٩١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٢٢ج ١ ص ١٢٢ وذلك لأن الماء المستعمل نجس نجاسة غليظة، وهو لا يجوز استعماله لتنجيسه الطاهر (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة