أولًا: خالف في مسألة جواز اقتناء الكلب للزرع: ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وقال: بتحريمه، وقد نسب ذلك له ابن عبد البر رحمه اللَّه (١) ، وفي هذه النسبة نظر، لأمور:
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
أولًا: خالف في مسألة جواز اقتناء الكلب للزرع: ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وقال: بتحريمه، وقد نسب ذلك له ابن عبد البر رحمه اللَّه (١) ، وفي هذه النسبة نظر، لأمور: