المسألة ٩١٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٢٢ج ١ ص ١٢٢ البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث يقول: "وما اشتد منها، وصار مرًّا؛ لا يجوز الوضوء به بالإجماع؛ لأنه صار مسكرًا حرامًا " (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة