المسألة ٩٬٢٠٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٦٤ج ٢ ص ١٦٤ القول الثاني: أن شراءه محرم. روي عن عمر (٣) ، وهو رواية عند الحنابلة (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة