فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٢٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٦٤ج ٢ ص ١٦٤

• المراد بالمسألة: العين الطاهرة التي لم تخالطها النجاسة، يجوز بيعها إذا توفرت معها باقي الشروط، ولم يكن ثمة مانع يمنع البيع، بإجماع العلماء.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد