المسألة ٩٬٢٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٦٧ج ٢ ص ١٦٧ • ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [استقر الإجماع على المنع] (٦) يقصد بيع الحر. نقله عنه الشوكاني (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة