المسألة ٩٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٢٣ج ١ ص ١٢٣ فإن لم يوجد فالتيمم، ولم يقل: توضؤوا بأي مائع آخر؛ فدل على اشتراط كون المُتوضَأ به ماء، واللَّه تعالى أعلم. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة