المسألة ٩٬٢٩٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٧٢ج ٢ ص ١٧٢ • ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن أم الولد لا يجوز بيعها] (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة