المسألة ٩٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٢٣ج ١ ص ١٢٣ فإذا كان شربه حرامًا؛ فالوضوء به من باب أولى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة