فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٣٢٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٧٥ج ٢ ص ١٧٥

الأول: عن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- قال: "كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حي، ما نرى بذلك بأسا" . وفي لفظ: "كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد