المسألة ٩٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٢٣ج ١ ص ١٢٣ إذا تيقن المسلم طهارة الماء، ولكنه شك في نجاسته، فإنه يتوضأ به، ولا يعتبر الشك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة