المسألة ٩٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٢٤ج ١ ص ١٢٤ القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: "والغالب لا يترك للنادر، وبقي الشك غير معتبر إجماعًا" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة