فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٣٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ١٨٠ج ٢ ص ١٨٠

القول الأول: جواز بيع المدبر عموما، من غير تفريق بين المطلق والمقيد منه. وهذا القول قال به: عائشة -رضي اللَّه عنها- (٤) ومجاهد وطاوس وعمر بن عبد العزيز (٥) وإسحاق وأبو ثور (٦)

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد